الشيخ محمد إسحاق الفياض

40

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

البديل الرابع : بيع السلم وهو عقد بيع يُعجّل فيه الثمن ، ويؤجل فيه تسليم المبيع إلى اجل محدود ، وعلى هذا فبدلاً عن أن يقرض البنك عملاءه بفائدة ربوية لشراء السلع بغاية الاستثمار والاتجار أو لحاجة شخصية سلما ، يقوم البنك بشرائها كذلك ، وبعد نهاية المدة وقبض السلع يبيعها عليهم بثمن التكليف مؤجّلاً مع إضافة ربح محدد يقوم مقام سعر الفائدة ، ومن هنا يقوم عقد السلم مقام القرض الربوي كوسيلة لتوفير التمويل للشركات التجارية أو المؤسسات الصناعية أو الزراعية أو الانشائية عن طريق قيام البنك بشراء منتجات تلك الشركات والمؤسسات سلما ، ودفع الثمن إليها نقداً لتمويلها بدلاً عن إقراضها ربوياً ، فإذا نتجت الشركات قام أصحابها ببيع منتجاتها لعملائها وكالة عن البنك ، ويدفع ثمنها اليه ، وبذلك يكون شراء البنك منتجاتها من أصحابها بثمن نقدي سلما ، بديلاً عن القروض الربويّة . البديل الخامس : الشركة وهي عقد بين شخصين أو أكثر ، ومقتضاه ان